تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
مجرد الثبوت « 1 » للظن بالبقاء « 2 » فعلا « 3 » و لا نوعا ، فانّه لا وجه له « 4 » أصلا الّا كون الغالب فيما ثبت ان يدوم مع امكان ان لا يدوم ، و هو غير معلوم و لو سلّم « 5 » فلا دليل على اعتباره « 6 » بالخصوص مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره « 7 » بالعموم . « 8 » الوجه الثالث : دعوى الاجماع عليه ، « 9 » كما عن المبادئ ، « 10 » حيث قال : « الاستصحاب حجّة ، لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، « 11 » ثم وقع الشك فى أنّه طرأ ما يزيله ، أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان اولا ، و لو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفى الممكن من غير مرجّح » انتهى . و قد نقل عن غيره « 12 » ايضا . و فيه : أن تحصيل الإجماع فى مثل هذه المسألة ممّا له مبان مختلفه فى غاية الاشكال و لو مع الاتفاق فضلا عمّا اذا لم يكن ، و كان مع الخلاف « 13 » من المعظم ، « 14 » حيث ذهبوا الى عدم حجّيته « 15 » مطلقا أو فى الجملة ، و نقله « 16 » موهون جدّا لذلك « 17 » و لو قيل بحجّيته « 18 » لو لا ذلك . « 19 »
هامش
( 1 ) - در سابق ( 2 ) - صرف يقين سابق ، مقتضى ظنّ به بقاء نيست ؛ چرا كه ملازمه ، براساس قانون علّيت است . ( 3 ) - ظنّ شخصى ( 4 ) - ظنّ به بقاء ( 5 ) - اگر جدلا وجود اين ملازمه را بپذيريم . ( 6 و 7 ) - اين ظن ( 8 ) - عموم آيات و روايات مبنى بر عدم حجّيّت ظن ( 9 ) - حجّيّت استصحاب مطلقا ( 10 ) - اسم كتاب است . ( 11 ) - در زمان سابق ( 12 ) - از كتابهايى غير از « مبادى الوصول الى علم الأصول » هم نقل شده كه استصحاب مطلقا حجّت است . ( 13 ) - اختلاف ( 14 ) - معظم فقهاء ( 15 ) - استصحاب ( 16 ) - اجماع ( 17 ) - با وجود اين اختلاف آراء ( 18 ) - اجماع منقول ( 19 ) - اختلاف آراء