تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
لا يخفى ، « 1 » مع اقتضائه « 2 » شرعا او عقلا ، فتأمّل . و لعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الامر الظاهرىّ . « 3 » هذا غاية ما يمكن أن يقال فى توجيه التعليل . مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصّي عنه « 4 » أشكالا فى دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإنّه لازم على كلّ حال ، كان مفاده قاعدته « 5 » او قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، « 6 » فتأمّل جيّدا .
هامش
( 1 ) - وجوب اعادهء صلاة در اين حال ، به معناى عدم اجزاى امر ظاهرى از امر واقعى است . ( 2 ) - اقتضاى امر ظاهرى از إجزاء ( 3 ) - نظر شيخ انصارى ( ره ) ( 4 ) - از اشكال وارد شده در تعليل امام ( ع ) . ( 5 ) - قاعدهء استصحاب ( 6 ) - قاعدهء استصحاب و قاعدهء يقين