تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
لا إحرازها ، « 1 » ضرورة أنّ نتيجة قوله « لانّك كنت على يقين . . . الخ » أنّه على الطهارة ، لأنّه مستصحبها « 2 » كما لا يخفى . فانّه يقال : نعم ، « 3 » و لكنّ التعليل « 4 » أنّما هو به لحاظ حال قبل انكشاف الحال ، « 5 » لنكتة التنبيه على حجّيّة الاستصحاب ، « 6 » و أنّه كان هناك « 7 » استصحاب ، « 8 » مع وضوح استلزام ذلك « 9 » لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة ، « 10 » و الّا « 11 » لما كانت الإعادة نقضا ، « 12 » كما عرفت فى الاشكال . ثم إنّه لا يكاد يصحّ التعليل « 13 » لو قيل باقتضاء الامر الظاهرىّ للاجزاء ، كما قيل ، « 14 » ضرورة ان العلّة « 15 » عليه إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهرى حال الصلاة للاجزاء و عدم اعادتها ، « 16 » لا لزوم النقض من الاعادة كما لا يخفى . اللهم الّا ان يقال : انّ التعليل به « 17 » إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهرىّ للإجزاء ، « 18 » بتقريب أنّ الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك فى الطهارة قبل الانكشاف « 19 » و عدم حرمته شرعا ، و الّا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما
هامش
( 1 و 2 ) - طهارت ( 3 ) - مىپذيريم كه شرط ورود در نماز ، استصحاب خود طهارت بوده نه استصحاب طهارت محرزه . و احراز طهارت را شرط دانستن با تعليل امام ( ع ) سازگارى ندارد . ( 4 ) - جملهء « لانّك كنت على يقين من طهارتك » . ( 5 ) - قبل از كشف خلاف و وقوع نماز در لباس نجس . ( 6 ) - چون حضرت مىخواستند حجّيّت استصحاب را بيان كنند . لذا حال قبل از كشف خلاف را لحاظ مىكنند . ( 7 ) - در حال ورود در نماز ( 8 ) - استصحاب طهارت ( 9 ) - اين تنبيهى كه در مورد حجّيّت استصحاب بيان مىكند بعد از انكشاف خلاف ، نشانگر وجود طهارت احرازى است ( نه طهارت واقعى ) ؛ يعنى فرد با طهارت احرازى وارد نماز شده و واجد طهارت بوده است . ( 10 ) - نه طهارت واقعى ( 11 ) - اگر تعليل به لحاظ بعد از انكشاف خلاف باشد . ( 12 ) - نقض يقين به شك نيست ؛ بلكه از باب نقض يقين به يقين است ؛ زيرا يقين به طهارت به واسطهء يقين بر نجاست ، نقض شده است . ( 13 ) - علّت آوردن امام ( ع ) به اينكه « لانّك كنت على يقين من طهارتك » . ( 14 ) - شيخ انصارى ( ره ) در رسائل ( 15 ) - علّت عدم اعاده ( 16 ) - صلاة ( 17 ) - به تعليل امام ( ع ) كه « لانّك كنت على يقين من طهارتك » . ( 18 ) - در اين كلام ، مرحوم آخوند ( ره ) در توجيه تعليل امام ( ع ) ، بين اجزاى امر ظاهرى از امر واقعى و استصحاب را جمع مىكند . ( 19 ) - وجوب اعادهء صلاة با وجود يقين به طهارت قبل از كشف خلاف ، موجب نقض يقين به شك و عدم حرمت نقض مىشود .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 101 | محمد موسوى بجنوردى