3 - أن لا تكون السرقة في زمن الجفاف أو المجاعة التي يعاني الناس فيها
من الجوع لعدم حصولهم على المواد الغذائية .
4 - أن يكون السارق - أثناء ارتكابه لجريمة السرقة - بالغا عاقلا حر
الإرادة .
5 - لا يطبق حد السرقة في حالة سرقة الأب من مال ولده ، أو الشريك من
مال شريكه المخصوص بالشركة .
6 - وقد استثنيت الفاكهة المسروقة من البساتين من حد السرقة .
7 - كما استثنيت من ذلك حالة اشتباه السارق بين ماله ومال غيره .
وهناك شروط أخرى تطرقت إليها كتب الفقه في باب السرقة .
ويجب هنا التأكيد على أن السرقة حرام سواء تحققت الشروط المذكورة
أعلاه فيها أو لم تتحقق ، وأما هذه الشروط فهي مختصة بموضوع الحد والعقوبة
الخاصة بالسرقة .
والسرقة بأي شكل حصلت ، ومهما كان مبلغ وثمن الشئ المسروق ، حرام
في الإسلام .
3 ب - المقدار الذي يجب قطعه من يد السارق :
لقد اشتهر لدى فقهاء الشيعة - استنادا على روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) - أن حد
السرقة يتحقق بقطع أربع من أصابع يد السارق اليمنى فقط دون زيادة ، بينما قال
فقهاء السنة بأكثر من ذلك .
3 ج - حد السرقة وأقاويل أعداء الإسلام :
كثيرا ما كرر أعداء الإسلام أو حتى بعض المسلمين من الذين يجهلون
أسرار التشريع الإسلامي ، أن هذه العقوبة الإسلامية تتسم بالعنف الشديد ، وأنها
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل — صفحة 707
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧٠٧