( مسألة 1 ) الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي . ( 1 )
( مسألة 2 ) قد يتعين الارتماسي ( 2 ) كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي وقد يتعين الترتيبي ( 3 ) كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام وكذا إذا كان الماء لغيره ولم يرض بالارتماس فيه .
شرح
جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة ، وفي غوالي اللئالي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة مع الاعتضاد بعموم الآية والإجماعات وعموم ما دل على وجوب الوضوء بحدوث أحد أسبابه ، وأصالة بقاء الحدث ، ويمكن حمل الأخبار الأخيرة بتكلف على غسل الجنابة ثم بناءا على المشهور تقديم الوضوء على الغسل أحوط ، وهل التقديم مستحب ؟
كما عن النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر وموضع من المبسوط والشرائع والقواعد ، وعن الحلي الإجماع عليه ، أم واجب ؟ كما عن ظاهر الصدوق والمفيد والحلبيين وجهان ، والأخبار المتقدمة في المقام بين مطلق ومقيد بكونه قبله ، وكيف كان فالمحكي عدم الخلاف على أنه لا تعلق للوضوء بصحة الغسل ، فلو أثم بالتأخير عمدا على القول بالوجوب صح غسله ولزمه الإتيان به لمشروط به من العبادة .
قوله قده مسألة 1 : ( الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي . اه ) لم أقف على مستند لذلك يطمأن إليه لهذه الأفضلية المدعاة .
قوله قده مسألة 2 : ( قد يتعين الارتماسي . إلخ )
لما كان أحد فردي الواجب المخير مفوتا للمأمور به تعين عقلا الفرد الآخر للمقدمية لا غير .
قوله قده : ( وقد يتعين الترتيبي . إلخ )
وذلك للمنع الشرعي