تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة . ( مسألة 25 ) إذا مشى بعد الغسلات ( 1 ) خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشيا . ( مسألة 26 ) إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ( 2 ) مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف . ( مسألة 27 ) إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية ( 3 ) والأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها اشكال .
شرح
وأما بطلان الطهارة فلفوات شرطها وهي الموالاة إلا أن تكون الرطوبة باقية في محالها أو أمكن أخذها من محال الوضوء فيمسح بها ويعيد الصلاة فقط . قوله قده مسألة 25 : ( إذا مشى بعد الغسلات . إلخ ) لا يضر المشي قبل المسحات أو في أثناء الغسلات ما لم تفت الموالاة المعتبرة شرعا . قوله قده مسألة 26 : ( إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه . إلخ ) لفوات شرطه وكذا في صورة اعتقاد عدم الجفاف وتبين الخلاف . قوله قده مسألة 27 : ( إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية . إلخ ) تقدم ما يناسب المسألة في مسألة ( 25 ) في اعتبار أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، وانه لو جف ما على أعضاء الوضوء من البلل فهل يجوز أخذ الرطوبة مما استرسل من اللحية طولا أو عرضا ، وأن المسألة ذات قولين ، فالكلام فيما نحن فيه كما تقدم في المسألة السابقة المشار إليها والاختيار الاختيار ، والأحوط في مسألتنا الإعادة ، كما أن الأحوط فيما تقدم ذلك والله العالم .