تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( مسألة 61 ) إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات ( 1 ) فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر الثاني والأحوط مراعاة الاحتياط . ( مسألة 62 ) يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها ( 2 ) وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل .
شرح
قوله قده مسألة 61 : ( إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات . إلخ ) بل الأظهر ما استظهره سيدنا الأستاذ العلامة الأصفهاني ( قده ) في الحاشية من البقاء على تقليد الأول إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان مذهبه جوازه ، وذلك بتقريب أن الثالث إن كان مذهبه وجوب البقاء على تقليد الميت فلازمه أن الرجوع إلى الثاني بعد موت الأول غير جائز وليس بتقليد صحيح ولا حجة شرعية بالنسبة إلى المقلد وليس طريقا مجعولا له ، بل حجته وطريقه هو البقاء على تقليد الأول فيجب فعلا البقاء عليه ، وأما إن كان مذهب الثالث جواز البقاء لا وجوبه فلازمه أن تقليده للثاني صحيح مجز وانقطع به تقليده للأول فرجوعه إلى الأول بعد موت الثاني يكون كتقليد الميت ابتداء وهو غير صحيح ، فالذي يجوز له : البقاء على تقليد الثاني أو الرجوع إلى تقليد الثالث الحي ليس إلا واللَّه العالم . قوله قده مسألة 62 : ( يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها . إلخ ) قد تقدم الكلام بما في هذه المسألة مفصلا في مسألة 8 فلا نعيده .