تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
( مسألة 3 ) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير ( 1 ) على الأقوى وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا . ( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ( 2 ) من بول غير الرضيع الغسل مرتين واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط ، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونها غير الغسلة المزبلة .
شرح
الماء وعدم تغيره قبل الاستعمال ، لا مستمرا إلى تمام الغسل فحالهما حال طهارة الماء ، وأما بقاؤه على الإطلاق وعدم تغيره إلى تمام الغسل فلم يدل عليه دليل فلا نعيده . قوله قده مسألة 3 : ( يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير . إلخ ) أما غسالة الاستنجاء فقد تقدم منا في فصل الماء المستعمل في الوضوء اختيار طهارتها ، وعليه فيجوز أن يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث كما هو قضية الماء الطاهر ، لكن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى قد ادعيا الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما يزال به النجاسة ، وإذا تم ذلك فيبقى عدم المانع في إزالة الخبث بها واللَّه العالم . قوله قده مسألة 4 : ( يجب في تطهير الثوب أو البدن في الماء القليل . إلخ ) . ( 2 ) أما في بول غير الرضيع فقد تقدم الكلام فيه وأنه لا بد فيه من الغسل
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 509 | السيد علي الحسيني الشبر