تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 13 ) إذا كان كر لم يعلم ( 1 ) أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كر ان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين بحكم بطهارتهما . ( مسألة 14 ) القليل النجس ( 2 ) المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .
شرح
الحكم بعدم نجاسته ما تقدم في المسألة السابقة من عدم العلم باستتباع هذا العلم الإجمالي لتكليف زائد غير التكليف باجتناب النجس المعين الذي كان لازما قبل هذا العلم الإجمالي ، وذلك لجواز وقوعها في النجس المعلوم فلا أثر لها . قوله قده مسألة 13 : ( إذا كان كر لم يعلم . إلخ ) تضمنت هذه المسألة فرعين : ( أحدهما ) لو كان كر واحد لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة . ( ثانيهما ) لو كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف فوقعت نجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين لم يحكم بالنجاسة في كلا الفرعين ، بل يحكم بالطهارة فيهما لعدم العلم بإضافة الملاقي في الصورة الأولى وعدم العلم بملاقاة المضاف في الصورة الثانية ، لجواز كونه مطلقا في الصورة الأولى ، أو الملاقاة للمطلق في الثانية ، فاستصحاب الطهارة وقاعدتها جاريان بلا معارض في المقامين ، إلا أنه لا مجال لجريان القاعدة مع الاستصحاب لحكومته عليها . قوله قده مسألة 14 : ( القليل النجس . إلخ ) حكم ( قده ) بالنجاسة وفاقا للشيخ في الخلاف كما عن ابن الجنيد ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في القواعد والتذكرة والنهاية والتحرير والإيضاح ، والشهيد في الذكرى والدروس والبيان ، والسيد في المدارك ، والشيخ حسن في المعالم ، والفاضل الأصبهاني في كشف اللثام ، والفاضل الخوانساري في شرح الدروس ، والخراساني في الذخيرة ، وخلافا للسيد المرتضى كما عن الرسيات ، ولابن