تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 2 ) الكر ( 1 ) بحسب الوزن الف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاث وأربعون شبرا إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي وهو الف ومائتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا . ( مسألة 3 ) الكر بحقتا الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا مائتا حقة حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .
شرح
عليه . انتهى . ( وقد أجيب ) عن ذلك بأجوبة أسدها عندي ما أورده في الحدائق ونبّه عليه غير واحد من متأخري المتأخرين من عدم المنافاة بين حصول الطهارة بالماء القليل ونجاسته بتلك الملاقاة ، إذ غاية ما يستفاد من الدليل المانع من التطهير بالنجس هو ما كان نجسا قبل التطهير لا ما صار نجسا بذلك التطهير ، ولا يختص ذلك بالماء بل يجري في غيره أيضا ، ولهذا قالوا إنه يشترط طهارة أحجار الاستنجاء مع أنها تتنجس بالاستعمال ، والتزموا بحصول طهارة محل النجو باستعمالها . قوله قده مسألة 2 : ( الكر . إلخ ) الكر الذي لا ينجس بالملاقاة اتفاقا له تقديران وزن ومساحة ، ( أما قدره بالوزن ) : الف ومائتا رطل للنص الصحيح المروي مرسلا في التهذيب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل ، والإجماع كما عن الانتصار والناصريات والغنية وما في غيره من الأخبار من نحو حبي هذا ، وقلتين ، وأكثر من رواية يرجع إليه ، وفسره الأكثر بالعراقي الذي وزنه مائة وثلاثون درهما شرعيا والدرهم عبارة عن ثمان وأربعين شعيرة من أوسط حب الشعير ، وهو ثلثا الرطل المدني ، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، والمثقال الشرعي