( 2 ) - تأدية العمل
إن من أهم التزامات العامل تأديته للعمل الذي أجرى عليه العقد فعليه أن يؤديه في
الوقت المقرر له كما يجب عليه أن يؤديه بنفسه ، وليس له أن يستنيب غيره في تأديته
لأن الاختيار قد وقع على شخصه ، والغير قد لا يلائم رب العمل ، وقد لا تكون لديه
المؤهلات الحرفية اللهم إلا أن يكون بينهما اتفاق على اشتراك الغير في العمل أو
الاستنابة فيه فإنه يجوز ذلك لعموم قوله ( ع ) : « المؤمنون عند شروطهم » .
( 3 ) - إطاعة الأوامر
على العامل أن يمتثل الأوامر الصادرة من رب العمل أو وكيله ، ويشترط فيها أمران
( الأول ) أن يكون الأمر خاصاً بتنفيذ العمل المتفق عليه ، فإذا كان خارجاً عنه فلا
تجب إطاعته اللهم إلا أن يكون منصوصاً عليه في ضمن العقد ( الثاني ) أن لا يكون ذلك
الأمر مما يعرضه للخطر فإنه لا يصح اشتراطه في متن العقد ولا يجوز الأمر به .
( 4 ) - المحافظة على أدوات العمل
على العامل أن يحافظ على آلات العمل وأدوات الانتاج
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 307
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص٣٠٧