يكون وصياً على قاصر فإنه يجري العقد بالنيابة عنه لولايته عليه بشرط أن تكون مصلحة
في فعله تعود على القاصر أما مع انتفائها فيشكل الحكم بالصحة . ولعل مثل هذا القسم
هو المتعارف في العصر الحديث .
( 2 ) - شروط المتعاقدين
ويشترط في المتعاقدين ما يلي :
( 1 ) - البلوغ
وهو بلوغ سن الخامسة عشر من العمر فلا يجوز تشغيل الاحداث ، ولا يصح التعامل معهم
إلا أن يكون الاتفاق مع وليهم وهو الأب أو الجد من طرف الأب أو الحاكم الشرعي فإنه
ولي من لا ولي له .
( 2 ) - العقل
ولا يصح العقد مع المجنون وذلك لعدم شعوره وإدراكه وقد اعتبر الشارع العقل عنصراً
أساسياً في صحة العقد .
( 3 ) - الرضا
ورضاء الطرفين - العامل ورب العمل - شرط أساسي يجب أن يتوفر في كل عقد أو اتفاق
فإذا انعدم لا تصح المعاملة .
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 275
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص٢٧٥