تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
يكون وصياً على قاصر فإنه يجري العقد بالنيابة عنه لولايته عليه بشرط أن تكون مصلحة في فعله تعود على القاصر أما مع انتفائها فيشكل الحكم بالصحة . ولعل مثل هذا القسم هو المتعارف في العصر الحديث . ( 2 ) - شروط المتعاقدين ويشترط في المتعاقدين ما يلي : ( 1 ) - البلوغ وهو بلوغ سن الخامسة عشر من العمر فلا يجوز تشغيل الاحداث ، ولا يصح التعامل معهم إلا أن يكون الاتفاق مع وليهم وهو الأب أو الجد من طرف الأب أو الحاكم الشرعي فإنه ولي من لا ولي له . ( 2 ) - العقل ولا يصح العقد مع المجنون وذلك لعدم شعوره وإدراكه وقد اعتبر الشارع العقل عنصراً أساسياً في صحة العقد . ( 3 ) - الرضا ورضاء الطرفين - العامل ورب العمل - شرط أساسي يجب أن يتوفر في كل عقد أو اتفاق فإذا انعدم لا تصح المعاملة .
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 275 | الشيخ باقر شريف القرشي