( 4 ) - استحقاق العوض
ويستحق العامل العوض فيما إذا قام بالعمل وأداه على الوجه المطلوب منه كما إذا خاط
الثوب مثلا فإنه يستحق العوض بذلك .
هذا موجز القول في الجعالة ، وذكرت الموسوعات الفقهية بحوثاً مهمة فيها ، والتعرض
لذكرها يستدعي الإطالة فلذا نكتفي بهذا العرض الموجز لها .
( 4 ) - الإجارة
الإجارة معاوضة على المنفعة سواء كانت عملاً أو غيره والذي يهمنا البحث عن ( الإجارة
على العمل ) وهو يتوقف على بيان بعض الجهات وهي :
( 1 ) - العقد
وهو المشتمل على الايجاب والقبول وبهما يتكون التعاقد بين الطرفين ولا بد أن يكونا
واضحين في الإفادة كأن يقول العامل : آجرتك نفسي ، فيقول الآخر قبلت ، ثم إن العقد
تارة يباشره أحد الطرفين عن نفسه باعتباره مالكاً ، وأخرى يكون وكيلاً عن شخص معين
أو ممثلاً لشركة أو دولة أو جمعية بشرط أن يمنح الصلاحية لاجراء العقد وتولي شؤونه ،
أو أن
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 274
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص٢٧٤