تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا خبر إبراهيم : فيرد عليه مضافاً إلى ضعفه ، وعدم تماميّة الاستدلال بالآية مع رجوع الضمير إلى القرآن ، لا المصحف معارضيته مع نصوص أخرى ، ودلالة روايات كثيرة على جواز مسّ ما عدا موضع الكتابة ، ففي مرسلة حريز ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كان إسماعيل بن أبي عبد اللَّه عنده فقال يا بنيّ ، اقرأ المصحف . فقال : إنّي لست على وضوء . فقال لا تَمسّ الكتابة ، ومسّ الورق ، واقرأه . « 1 » ومن المعلوم أن الجنب أيضاً لا يكون على وضوء . وفي موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عمّن قرأ في المصحف ، وهو على غير وضوء . قال لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب . « 2 » فلا بدّ من حمل النهي في خبر إبراهيم على الكراهة ، واشتماله على النهي عن مسّ الخطّ لا يقدح في ذلك ؛ لعدم المانع من كون المراد به هي الحرمة ، مع أنّ في بعض النسخ « الخيط » بدل الخطّ . كما أنّ الاستدلال لا بدّ وأن يحمل على مجرّد المناسبة والتقريب ، وإلّا فالتعليق لا يكون مسّاً ، وإن كان الضمير في الآية راجعاً إلى المصحف بتمام شؤونه . ثمّ لا يخفى أنّ مستند كراهة التعليق هي هذه الرواية فقط ، وقد استفيد منها كراهة الحمل أيضاً ، وإن كانت الاستفادة غير خالية عن المناقشة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، الحديث 1 .