[ ومنها : يكره على الجنب أُمور ]
ومنها : يكره على الجنب أُمور : كالأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ، ثمّ غسل اليدين فقط .
وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية .
وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور .
وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل ، أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل .
وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون .
وكالجماع لو كان جنباً بالاحتلام .
وكحمل المصحف وتعليقه . ( 1 )
شرح
( 1 ) ما يكره على الجنب قد ذكر في المتن ممّا يكره على الجنب أُموراً :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، وقد نسبت الكراهة إلى الشهرة ، بل عن « الغنية » دعوى الإجماع ، وعن « التذكرة » النسبة إلى علمائنا ، وما عن « الفقيه » و « الهداية » من التعبير ب « لا يجوز » ، وعن « المقنع » من النهي محمول على الكراهة ، بقرينة التعليل الواقع في كلامهما بمخافة البرص .
وكيف كان : فالروايات الواردة في هذا الباب على قسمين :
قسم منهما : يُدلّ بالصراحة على الجواز ، كموثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الجنب ، يأكل ويشرب ، ويقرأ القرآن .