تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠

[ مسألة 5 : الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ]

مسألة 5 : الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ؛ يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه ، كما تقدّم . ( 1 )
شرح
( 1 ) في الوضوء من آنية الذهب والفضّة لا إشكال في أنّ حكم الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، هو حكم الوضوء من الآنية المغصوبة ؛ لأنّه لا فرق بين الآنيتين من جهة حرمة التصرّف والاستعمال ، وعليه فيجري فيه الفروض الأربعة الجارية هناك ، وقد تقدّم البحث فيها مفصّلًا في المسألة الأولى من مسائل شرائط الوضوء ، ولا حاجة معه إلى الإعادة ، فراجع .