[ مسألة 4 : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة ]
مسألة 4 : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة ؛ بوضعها على فمه ، وأخذ اللقمة منها مثلًا ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب .
نعم ، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام ، لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك .
بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الأُولى أيضاً ، نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد ، دون الأكل والشرب منه ، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه ، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه ، دون الآكل والشارب .
نعم ، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه ، لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام : المأمور باستعمال الآنية ، والآمر بالأمر بالمنكر ؛ بناءً على حرمته كما لا تبعد . ( 1 )
شرح
في التفريغ في إناء آخر
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
ما إذا كان بقصد الأكل والشرب الأوّل : ما إذا فرّغ ما في الإناء من الذّهب أو الفضّة في ظرف آخر ؛ لأجل الأكل والشرب وبقصده . ولا إشكال في ثبوت الحكم بالحرمة هنا إنّما الإشكال في متعلّقها ؛ وأنّه هل هو نفس التفريغ بذلك القصد ، أو الأكل والشرب الذي هو الغاية من التفريغ ، أو كلاهما ؟ فيه وجوه واحتمالات :