تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا ما تردّد فيه في المتن ، واستشكل فيرد عليه مضافاً إلى أنّ مقتضى الضابطة المذكورة المستفادة من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، عدم كونه من مصاديق الإناء ؛ لعدم كونه ممّا يؤكل أو يشرب به أنّه مع التردّد والإشكال لا وجه للزوم الاحتياط ؛ لأنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان مفهوم موضوع الحكم مجملًا مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، هو الاقتصار على القدر المتيقّن ، والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى البراءة ؛ لكونه شبهة حكمية تحريمية ، وهي مجرى أصالة البراءة ، ومن المعلوم أنّ القدر المتيقّن من مفهوم الإناء هي الظروف المعدّة للأكل أو الشرب ، كما عرفت .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 703 | الشيخ فاضل اللنكراني