. . . . . . . . . .
شرح
عن نفسها الذي لا بدّ من أن يحمل على الاستعمال مطلقاً ، أو في خصوص الأكل والشرب ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة .
« 1 » وروايته الأُخرى ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة . « 2 » ولكنّ الظاهر كما مرّ غير مرّة : أنّهما رواية واحدة ، لا متعدّدة .
ورواية داود بن سِرحان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال
لا تأكل في آنية الذهب والفضّة .
« 3 » ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » . « 4 » وغير ذلك ممّا يدلّ على النهي .
الثانية : ما تدلّ بظاهرها على الكراهة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : أنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة . « 5 » وموثّقة بريد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : أنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك . « 6 » وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن آنية الذهب والفضّة ، فكرههما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 10 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 2 .