تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
عن نفسها الذي لا بدّ من أن يحمل على الاستعمال مطلقاً ، أو في خصوص الأكل والشرب ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة . « 1 » وروايته الأُخرى ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة . « 2 » ولكنّ الظاهر كما مرّ غير مرّة : أنّهما رواية واحدة ، لا متعدّدة . ورواية داود بن سِرحان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال لا تأكل في آنية الذهب والفضّة . « 3 » ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » . « 4 » وغير ذلك ممّا يدلّ على النهي . الثانية : ما تدلّ بظاهرها على الكراهة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : أنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة . « 5 » وموثّقة بريد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : أنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك . « 6 » وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن آنية الذهب والفضّة ، فكرههما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 2 .