تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، الاختلاف بينهما واقع في مقدار استبراء البقر ؛ حيث إنّ رواية السكوني تدلّ على عشرين ، ورواية مسمع على ثلاثين . نعم ، رواها الشيخ في « التهذيب » مطابقة لرواية السكوني ، كما أنّه رواها في « الإستبصار » أربعين يوماً كالإبل الجلّالة ، ولكنّه لا دلالة لهذا الاختلاف على تعدّد الرواية ، بل هي رواية واحدة مردّدة من هذه الجهة ، كما لا يخفى . وما رواه بسّام الصيرفي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في الإبل الجلّالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً . « 1 » ومرفوعة يعقوب بن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والشاة عشرة أيّام . « 2 » ومنها : ما ورد في البقر ؛ ممّا يدلّ على ثلاثين يوماً ، كروايتي يعقوب ومسمع على نقل « الكافي » المتقدّمتين ، وقد عرفت دلالة رواية السكوني على عشرين ، كرواية مسمع على نقل الشيخ في « التهذيب » كما أنّه على نقله في « الإستبصار » يدلّ على أربعين . وفي رواية يونس أيضاً اعتبار ثلاثين ، حيث روى عن الرّضا ( عليه السّلام ) في السمك الجلّال أنّه سأله عنه . فقال ينتظر به يوماً وليلة . . . وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والإبل أربعين يوماً ، ثمّ تذبح . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 5 .