تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥

[ تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان ]

تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان ، وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة ؛ بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروح ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه ، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة ؛ بمجرّد زواله عنها . وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً ؛ بمجرّد بلعه . ( 1 )
شرح
( 1 ) التاسع : في مطهّرية زوال العين يقع الكلام في هذا الأمر في مقامين : المقام الأوّل : في زوال العين بالنسبة إلى الحيوان غير الآدمي ( 1 ) وعن « الحدائق » دعوى الشهرة على حصول الطهارة بذلك في خصوص الهرّة . وحكي فيها عن جملة من المتأخّرين إلحاق غيرها من سائر الحيوانات بها . والعمدة في هذا ، السيرة القطعية المستمرّة من الخلف والسلف على مباشرة الحيوانات ، وعدم التحرّز من الهرّة ونظائرها ؛ ممّا يعلم عادة تلوّثها بالنجاسة ، كدم الولادة والجروح ، والمنيّ الخارج منها ، وكالميتة والعذرة والمياه النجسة عند الأكل والشرب منها ، مع العلم عادة بعدم ورود مطهّر عليها . وكأنّه لوضوح الحكم ، لم يقع مورداً للسؤال من المسلمين ، ولا للبيان من الأئمّة المعصومين ، عليهم أفضل صلوات المصلّين ، مع شدّة الابتلاء بذلك . والظاهر عموم السيرة ، وعدم اختصاصها بصورة احتمال ورود المطهّر ، خصوصاً بعد ملاحظة ندرة وجود المياه الكثيرة أو الجارية في بلاد المسلمين في تلك الأزمنة . فدعوى الاختصاص بهذه الصورة ، كما عن « نهاية الأحكام » حيث إنّه