تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
. . . . . . . . . .
شرح
وأُورد عليه : بأنّ هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة إلّا أن يكون المراد معهودية العدم . والعمدة هو الوجه الأوّل الراجع إلى قصور دليل النجاسة عن الاقتضاء لنجاسة هذه الأشياء ، بعد زوال الكفر والاتّصاف بالإسلام ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة أصلًا ، فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها لها .