تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
ثبوت الإطلاق ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو عدم الطهارة . في الشكّ في الاستحالة ذكر السيّد ( قدّس سرّه ) في « العروة » : أنّه مع الشكّ في الاستحالة ، لا يحكم بالطهارة . والكلام في ذلك يقع في مقامين : المقام الأوّل : الشكّ في الاستحالة في الأعيان النجسة والشبهة قد تكون موضوعية ، وقد تكون مفهومية : والأوّل : كما إذا وقع كلب في المملحة ، وشككنا بعد يوم في أنّه هل استحال ملحاً أم لا . والثاني : كما إذا صارت العذرة فحماً ، وشككنا بذلك في استحالتها ؛ نظراً إلى الشكّ في أنّ لفظة العذرة هل وضعت للعذرة غير المحروقة ؛ فالإحراق موجب للخروج عن كونها عذرة ، أو أنّها وضعت للأعمّ ، فلا يكون الإحراق سبباً لاستحالتها . أمّا الشبهة الموضوعية ، فربّما يقال فيها : بأنّه لا مانع من التمسّك فيها باستصحاب نفس العنوان السابق ؛ وكون العين النجسة باقية بعنوانها ؛ ككونها كلباً في المثال ، أو غيره من الأعيان النجسة ، ويترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على العنوان السابق النجس . وأُورد عليه : بعدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في بقاء الموضوع ؛ لأنّ الشكّ في الاستحالة التي مرجعها إلى تبدّل الموضوع وتغيّر العنوان ، مرجعه إلى الشكّ في بقاء الموضوع ، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب ؛ لأنّه يشترط في جريانه بقاء الموضوع ، كما حقّق في محلّه .