. . . . . . . . . .
شرح
قال
نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً .
« 1 » وذيل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، المتقدّمة الواردة في الحائض والجنب المشتمل على قول أبي جعفر ( عليه السّلام )
ويأخذان من المسجد ، ولا يضعان فيه شيئاً .
قال زرارة قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟
قال
لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره .
« 2 » ورواه علي بن إبراهيم في « تفسيره » مرسلًا ، عن الصادق ( عليه السّلام ) إلّا أنّه قال
يضعان فيه الشيء ، ولا يأخذان منه .
فقلت : ما بالهما يضعان فيه ، ولا يأخذان منه ؟
فقال
لأنّهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتّى يدخلا .
« 3 » وهل المراد من الروايات تجويز الدخول بقصد أخذ الشيء من المسجد ؟
أو أنّ المراد تجويز نفس الأخذ وإن كان الدخول الذي يتوقّف الأخذ عليه محرّماً ؟
وعلى الأوّل : تكون هذه الروايات مخصّصة لعموم الكتاب والسنّة ، الدالّ على حرمة المكث في المسجد والدخول فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 17 ، الحديث 3 .