تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
قال نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً . « 1 » وذيل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، المتقدّمة الواردة في الحائض والجنب المشتمل على قول أبي جعفر ( عليه السّلام ) ويأخذان من المسجد ، ولا يضعان فيه شيئاً . قال زرارة قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره . « 2 » ورواه علي بن إبراهيم في « تفسيره » مرسلًا ، عن الصادق ( عليه السّلام ) إلّا أنّه قال يضعان فيه الشيء ، ولا يأخذان منه . فقلت : ما بالهما يضعان فيه ، ولا يأخذان منه ؟ فقال لأنّهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتّى يدخلا . « 3 » وهل المراد من الروايات تجويز الدخول بقصد أخذ الشيء من المسجد ؟ أو أنّ المراد تجويز نفس الأخذ وإن كان الدخول الذي يتوقّف الأخذ عليه محرّماً ؟ وعلى الأوّل : تكون هذه الروايات مخصّصة لعموم الكتاب والسنّة ، الدالّ على حرمة المكث في المسجد والدخول فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 17 ، الحديث 3 .