تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
وبصحيحة الأُخرى ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال إذا يبست فلا بأس « 1 » . نظراً إلى اشتراط طهارة موضع السجود في جواز الصلاة عليها ، فلا بدّ من تنزيل إطلاق الرواية على ما لو حصل الجفاف بالشمس . وأُورد على الاستدلال بهما في « المصباح » : بأنّ كون الرواية بظاهرها مخالفة للإجماع أو غيره من الأدلّة ، لا يعيّن إرادة الجفاف بالشمس ؛ حتّى تنهض دليلًا لإثبات مطهّرية الشمس ، وقد ورد نفي البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيحة أُخرى له أيضاً ، عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) : سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال نعم « 2 » . فكلّما يقال في توجيه هذه الصحيحة ، يقال في توجيه الأُوليين . أقول : وأنت خبير بوضوح الفرق بينها وبينهما ؛ فإنّ التعبير فيها إنّما هو بكلمة « في » الظاهرة في الظرفية بلحاظ جميع أجزاء الصلاة ، وأمّا التعبير فيهما فإنّما هو بكلمة « على » الظاهرة في السجود على المكان ، ومن المعلوم أنّ اعتبار الطهارة إنّما هو في موضع السجود ، لا في مطلق مكان المصلّى ، فالفرق ظاهر . وأمّا ما ربّما يقال كما قيل : بأنّ الصلاة على الشيء وإن كان مشعراً بإرادة السجود عليه ، إلّا أنّه لا يبلغ مرتبة الظهور ؛ لتعارف التعبير بذلك في اتّخاذ الشيء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 1 .