تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
الأبنية . لكن عمومهما بحيث يشمل جميع ما هو مذكور في المتن ، محلّ تأمّل ، إلّا أن يستدلّ عليه بعدم القول بالفصل . وقد وقع الخلاف في الثمار ؛ فعن جماعة كونها كالأبنية ، وعن العلّامة في « النهاية » المنع فيها ، وعن بعض التفصيل بين أوان قطعها فالثاني ، وغيره فالأوّل . ولا تبعد دعوى : أنّه يستفاد ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، أنّ مطهّرية الشمس في مثل الأراضي والأبنية ، إنّما هي لأجل كونهما ممّا لا ينقل ، فيجري الحكم في الجميع ، وإن كان الجمود على اللفظ يأباه ، ولأجله يسري الحكم في الأواني المثبتة أيضاً وإن كانت قبل الإثبات لا تطهّر بالشمس . وأمّا السفينة ، فقد صرّح غير واحد بكون مثلها ممّا يجري في الماء ، ولا يتحوّل من مكان إلى مكان في خارجه بحكم الأرض . ولا يخلو عن قوّة . نعم ، في مثل الطرّادة والعربة ونحوهما من المراكب المتداولة في هذه الأزمنة ، المتحوّلة من مكان إلى مكان في الأرض ، يشكل الحكم باعتبار تحقّق النقل فيها ، وإن كان يمكن أن يقال : بأنّ النقل فيها بعد تحريكها بنفسها أو بحيوان ونحوه لا ينافي كونها ممّا لا ينقل ؛ لعدم إمكان نقلها من حيث هي إذا لم تكن متحرّكة . ولكن ذلك لا يوجب شمول الدليل لها ، فالأحوط الترك ، كما في المتن . وأمّا الحصر والبواري ، فقد استدلّ لطهارتها بالشمس بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البواري يصيبها البول ، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال نعم ، لا بأس « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 603 | الشيخ فاضل اللنكراني