والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات .
والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير . ( 1 )
. . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) أمّا عدم وجوب غير الستّة المذكورة في المتن كالغسل المنذور فلأنّه قد مرّ سابقاً : أنّ الوجوب في النذر إنّما يكون متعلّقه عنوان الوفاء بالنذر ، ولا يسري منه إلى العناوين الأُخر ، وإلّا يلزم اجتماع حكمين في عنوان واحد . كما أنّه سيأتي عدم وجوب مثل غسل الجمعة .
وأمّا عدم كون الوجوب في غير الأخير من الستّة شرعيّاً ؛ فلأنّ وجوبه إنّما هو من باب المقدّمية للصلاة ونحوها ، وقد تحقّق في محلّه عدم وجوب المقدّمة بالوجوب الشرعي .
نعم ، الأخير يكون واجباً شرعياً بمقتضى دليله الذي سيجيء ، ولا يكون مقدّمة لشيء آخر .