تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
وعن « الروضة » التصريح بعدم الفرق في الأرض بين الجافّة والرطبة . ويدلّ على اعتبار هذا الأمر ، قوله ( عليه السّلام ) في رواية الحلبي المتقدّمة أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة . وفي رواية المعلّى المتقدّمة أيضاً أليس وراءه شيء جافّ . هذا مضافاً إلى قصور الإطلاقات في نفسها ؛ لانصرافها إلى المتعارف وهو الإزالة بالجافّ ، وإلى لزوم تنجّس الأرض بالمماسّة ، المؤدّي إلى سراية النجاسة إلى ما يراد تطهيره من القدم . وقد نوقش في الاستدلال بالروايتين تارة : من جهة السند ، وأخرى : من جهة الدلالة : أمّا الأولى : فلأنّ في سند إحداهما مفضّل بن عمر ، والرواي في الأُخرى معلّى بن خنيس ، وهما ضعيفان . وأمّا الثانية : فلأنّه يحتمل قريباً أن يكون المراد بالجافّ ما يقابل المتبلّ بما يسيل من الخنزير ، وباليابسة ما يقابل الندية بالبول ، فالمقصود وجود قطعة خالية عن النجاسة الحاصلة للرجل والقدم ، لا وجود قطعة جافّة كما هو المدّعى . ويدفع الأولى : أنّ الظاهر وثاقة الرجلين ، وقد صرّح بوثاقة الأوّل الشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) في « الإرشاد » والتحقيق في محلّه . ويدفع الثانية : كون الاحتمال المذكور خلاف الظاهر ؛ فإنّ التعبير بالجفاف في مقام إرادة عدم وجود النجاسة السائلة من الخنزير ، ممّا لا ينطبق على الظاهر ، وكذا التعبير باليبوسة في مقام إرادة عدم وجود النداوة البوليّة . فالإنصاف كون الاحتمال مخالفاً للظاهر .