تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥

[ ثانيها : الأرض ]

ثانيها : الأرض فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم ؛ بالمشي عليها ، أو بالمسح بها ؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك ، كفى في التطهير حينئذٍ المماسّة على إشكال ، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ . كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة ؛ على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، أصليّاً كان ، أو مفروشة به . ويلحق به المفروش بالآجر والجصّ على الأقوى ، بخلاف المطلّى بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى . ( 1 )
شرح
( 1 ) الثاني : في مطهّرية الأرض يقع الكلام في مطهّرية الأرض في مقامات ، وقبل التعرّض لها نقول : إنّه وقع التعبير بالتراب مكان الأرض في محكي المقنعة والتحرير وفي الشرائع تبعاً للنبويّين الآتيين ، خلافاً لما وقع التعبير به في أكثر الفتاوى ومعقد الإجماع المحكيّ عن غير واحد وهو الأرض . والظاهر أنّ الغرض من التراب هو الأرض والتعبير عنها به ؛ إمّا لشيوع هذا التعبير ، وإمّا لكون المقصود بيان مطهّرية التراب في الجملة ، وإفادة التوسعة بعد ذلك .