تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبّ ، والإفراغ عقيب الإدارة ، فمنشؤه ظاهراً انصراف الإطلاق إليها ، وإلّا فالفورية غير معتبرة في مفهوم الغسل ، والانصراف أيضاً غير ظاهر ، والعطف ب‍ « الفاء » في التحريك عقيب الصبّ ، لا دلالة له على الاتّصال ، وإلّا فاللازم تخصيص الاحتياط به ؛ لأنّ عطف الإفراغ إنّما وقع بكلمة ثمّ فالاحتياط على هذا التقدير استحبابي ، لا وجوبي . وأمّا تطهير الأواني الكبار المثبتة والحياض ، فقد ذكروا : أنّه يمكن بوجوه : أحدها : أن تملأ ماءً ، ثم تفرغ ثلاث مرّات . ثانيها : أن يجعل فيها الماء ، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات . ثالثها : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات . رابعها : أن يدار كذلك ، لكن من أعلاها إلى الأسفل ، ثمّ يخرج ثلاث مرّات . ولا يشكل : بأنّ الابتداء من الأعلى ، يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة . والدليل على كفاية جميع الوجوه المذكورة ، موثّقة عمّار المتقدّمة ، بعد عدم كون التحريك الوارد فيها له موضوعية وخصوصية ؛ لما عرفت من أنّ المتفاهم العرفي منه هو وصول الماء إلى جميع أجزاء الإناء ، وهو يتحقّق بكلّ واحد من الوجوه الأربعة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 565 | الشيخ فاضل اللنكراني