تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
ولا ينافيها إطلاقات أوامر الغسل الظاهرة في جواز الاكتفاء بالمرّة ؛ لأنّها على تقدير كونها في مقام البيان من جهة الوحدة والتعدّد أيضاً ، وعدم كونها مسوقة لإفادة مجرّد النجاسة ؛ ولزوم الغسل في الجملة محمولة على التعدّد ؛ لصلاحية الموثّقة لتقييدها بعد ورودها في مطلق الإناء القذر ، واحتمالِ كون الإناء له حكم خاصّ في التطهير ؛ من جهة كونه معدّاً للأكل والشرب ، كما عرفت في الولوغ ، فاللازم فيها الغسل ثلاث مرّات بلا إشكال .