تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، في الشرب بلا ولوغ كما إذا كان مقطوع اللسان أو ممنوعاً من تحريك لسانه لا تبعد دعوى جريان الحكم ؛ لصدق عنوان الفضل بل الولوغ بناءً على كونه مطلق الشرب ، كما عرفته عن « المصباح » . وأمّا مطلق المباشرة ولو بغير اللسان من سائر الأعضاء ، فقد استقرب العلّامة في محكيّ « النهاية » لحوقه بالولوغ ، مستدلّاً بأنّ فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ؛ لكثرة لهثه . ولكنّه في « المنتهى » نقل عن الصدوقين التسوية بين الوقوع والولوغ ، ثمّ أجاب بأنّه تكليف غير معقول ، فيقف على النصّ ، وهو إنّما دلّ على الولوغ . والظاهر أنّ مستند الصدوقين قدّس سرّهما ، ما ورد في « الفقه الرضوي » المتقدّم نقله من قوله إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه . . . ولكن قد عرفت : أنّه لا حجّية فيه ، مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال : بأنّ المراد من « وقوع الكلب في الماء » هو وقوعه بتمام جسده الملازم لمباشرة لسانه نوعاً ، فلا دلالة له أيضاً على مباشرة بعض أعضائه فقط ، فتدبّر .