تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
حكي أوّلهما عن الحلّي والراوندي ، وعن العلّامة في « المنتهى » و « كاشف اللثام » . ونسب إلى المشهور القول بعدم اعتباره ، لكنّهم على ما في محكيّ « الحدائق » بين ساكت عن حكم المزج ، وبين مصرّح بجوازه وإجزائه ، كالشهيد في « الدّروس » و « البيان » وهو ظاهر الشهيد الثاني في « المسالك » أيضاً ، إلّا أنّه اشترط أن لا يخرج التراب بالمزج من اسمه . قال ابن إدريس مستدلّاً على الاعتبار : الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء ، لا يفرد أحدهما عن الآخر ؛ إذ الغسل بالتراب لا يسمّى غسلًا ؛ لأنّ حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول ، والتراب وحده غير جارٍ . ومرجعه إلى أنّ المستفاد من قوله ( عليه السّلام ) في الصحيحة اغسله بالتراب أوّل مرّة لزوم تحقّق عنوانين : أحدهما : عنوان الغسل الذي حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول . وثانيهما : عنوان التراب والجمع بينهما لا يتحقّق بغير المزج ، واختلاطِ المائع بالتراب . ولكنّه ربّما يجعل التراب قرينة على أنّ المراد من الغسل ليس هو الغسل بمعناه الحقيقي ، بل المراد به هو المسح ، وقد استعمل فيه الغسل مجازاً ؛ بجامع المدخلية في التطهير وزوال النجاسة ، وعليه فاللازم إمّا عدم المزج ، وإمّا المزج بنحو لا يخرج التراب عن اسمه ، كما عرفت من « المسالك » . ويرد عليه مضافاً إلى أنّ لازمه الغسل بالماء بعده ثلاث مرّات ؛ لأنّ تقديم الصحيحة على الموثّقة الحاكمة بلزوم الغسلات الثلاث ، إنّما كان لأجل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 550 | الشيخ فاضل اللنكراني