تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يالمِرون فيه ماء ؟ قال إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر . قال تغسله ثلاث مرّات . وسأل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات . « 1 » ولا منافاة بين صدرها وذيلها ، بناءً على كونها بأجمعها رواية واحدة صادرة في مجلس واحد ؛ لأنّه يحتمل : أوّلًا : أن يكون الصدر متعرّضاً لبيان أصل النجاسة ولزوم الغسل ، من دون نظر إلى كيفية التطهير . وثانياً : على تقدير كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، لا بدّ وأن يقيّد إطلاق الصدر بالذيل الصريح في تعدّد الغسل . كما أنّ المناقشة في الذيل ؛ من جهة احتمال كون التعدّد منحصراً بما إذا أُريد غسله بالماء القليل ، ويؤيّده السؤال الأخير من جهة اشتماله على كلمة « الصبّ » الظاهرة في القليل في مثل القدح والإناء ، مدفوعة بأنّ السؤال لا دلالة له على الاختصاص ، ومقتضى الإطلاق الواقع قبله ، لزوم التعدّد في الغسل بغير القليل أيضاً . ثانيتهما : موثّقته الأُخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : عن الإناء يشرب فيه النبيذ . فقال تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 498 | الشيخ فاضل اللنكراني