تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
. . . . . . . . . .
شرح
هو كالنصّ في عدم الإلزام ، وعليه فالتفصيل بين صورة العلم باستمرار العذر وعدمه ضعيف . نعم ، لا تنبغي المناقشة في انصراف الأخبار المجوّزة عن صورة العلم بارتفاع العذر قبل مضيّ الوقت ، بحيث يمكن له الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في صدر البحث عن التيمّم من تأخّر مرتبة الترابية عن المائية . بقي الكلام في هذه المسألة في حكم إعادة ما صلّاه بالتيمّم الصحيح بعد ارتفاع العذر وزوال العجز .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 481 | الشيخ فاضل اللنكراني