تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
الأركان ، وهو اعتبار ضربتين في الكلّ . وقول رابع حكاه في « المعتبر » عن قوم من أصحابنا ، وهو اعتبار ثلاث ضربات ، وظاهره الاعتبار في الجميع من دون فرق بين ما للوضوء وما للغسل . ومع هذا الاختلاف لا مجال للاتّكال على الشهرة التي تكون بهذه المثابة ، خصوصاً مع تراكم الأدلّة وكثرتها كتاباً وسنّة ، فاللازم ملاحظة الأدّلة فقط . فنقول : لا خفاء في أنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة هو الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهما ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ التعرّض للتيمّم إنّما وقع عقيبه التعرّض للحدثين الأصغر والأكبر ، فدلالة الآية على الاجتزاء بالضربة خالية عن المناقشة . في الروايات الدالّة على كفاية الضربة وأمّا الروايات فهي على طوائف : الطائفة الأولى : وهي عمدتها ما هي ظاهرة في الاجتزاء بالواحدة مطلقاً ، وهي كثيرة : منها : الروايات الحاكية لفعل رسول اللّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) تعليماً لعمّار ، حكاه الإمام ( عليه السّلام ) ، مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال أتى عمّار بن ياسر رسول اللّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فقال : يا رسول اللّه ، إنّي أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء . قال : كيف صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه . فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنّما قال اللّه عزّ وجلّفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.