تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
بيديه على الأرض ، ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ، ثمّ مسح بجبينه ، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأُخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى « 1 » . نظراً إلى أنّ حكاية أبي جعفر ( عليه السّلام ) قصّة عمار لم تكن لمجرّد بيان القصّة وحكاية أمر تأريخي ، بل كانت لمجرّد بيان الحكم الشرعي الإلهي ، وعليه فلا مجال لأن يقال بعدم الدلالة على الوجوب ، لأنّ مجرّد وقوع الترتيب بين الأفعال لا يدلّ على وجوبه ، لأنّه من ضروريات الأفعال التي لا يمكن الجمع بينها ، فإنّ الظاهر أنّ مثل هذه الحكاية لا يقصر عن البيان الابتدائي . وحينئذٍ نقول : إنّه لو لم يكن الترتيب بين الكفّين معتبراً لاقتصر على قوله ( عليه السّلام ) فمسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأُخرى لكفايته في مقام بيان الحكم ، فلا بدّ أن يكون لقوله ( عليه السّلام ) بعد ذلك فمسح اليسرى على اليمنى . . نكتة ، ولا بدّ وأن تكون هي مسألة الترتيب ، لعدم تصوّر نكتة أخرى غيرها ، إلّا أن يقال : إنّ الإتيان بكلمتي « ثمّ » ، أو « الفاء » في غير اليدين ، والعطف بالواو في خصوصهما ، ينفى كون النظر إلى الترتيب ، لأنّه مع إرادته لكان اللازم العطف بإحداهما ، كما لا يخفى . والإنصاف : أنّ الرواية لا تخلو عن إشعار بل دلالة على اعتبار الترتيب بين اليدين . ويؤيّده ما عن « العيّاشي » ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن التيمّم . فقال إنّ عمّاراً . . ثمّ ساقها باختلاف يسير مع الموثّقة ، وقال في ذيلها ثمّ دلك إحدى يديه بالأُخرى على ظهر الكفّ بدأ باليمنى « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 .