تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ صراحة الرواية المتقدّمة في الجواز لا تبقي مجالًا للشكّ في تقدّمها على هذه الروايات كما هو واضح ، هذا كلّه مع وجود ما يتيمّم به ، كما هو مفروض الرواية . وأمّا مع عدمه أيضاً فلا وجه لجوازه ؛ لعدم دلالة دليل عليه ، مع أنّ مقتضى القاعدة المنع ؛ لأنّه تفويت للصلاة المشروطة بالطهارة ، هذا بالنسبة إلى إتيان الأهل . وأمّا الإجناب بغيره الخارج عن مورد الروايات ، فربّما يتأمّل في جوازه ؛ نظراً إلى خروجه عنه ، ولكنّه لا يبعد دعوى عدم الفرق بين الموارد ، وكون الملاك هو صيرورة الشخص جنباً اختياراً ، سواء كان بإتيان الأهل أو بغيره ، أو كان بالاحتلام أو بغيره ، فتدبّر .