تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الثالثة : ما يكون من قبيل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) الحاكية لقصّة عمّار المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثمّ مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعدّ ذلك « 1 » . وموثّقته الحاكية لهذه القصّة المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) فضرب بيديه على الأرض ، ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ، ثمّ مسح بجبينه ، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأُخرى « 2 » . ورواية الكاهلي التي رواها عنه صفوان قال : سألته عن التيمّم قال : فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى « 3 » . وغيرها من الروايات التي وقع فيها التعبير بهذه الكيفية ، الظاهرة في أنّ مسح الوجه والجبين قد وقع بعين ما ضرب على الأرض أو البساط ، ولولا ذلك لكان اللازم في مقام النقل والحكاية أن يقال : ثمّ مسح بإحداهما وجهه أو جبينه ، كما لا يخفى . وقد انقدح من جميع ذلك : أنّه مع ملاحظة الروايات لا بدّ من تقييد إطلاق الآية والحكم بكونها مقيّدة ، بلزوم كون المسح بالإضافة إلى الوجه بكلتا اليدين . في تحديد الممسوح من الوجه الجهة الثانية : في تحديد الممسوح من الوجه . فنقول : أمّا الفتاوى وآراء الأصحاب رضي اللّه عنهم فالمشهور بين المتقدّمين ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 1 .