تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
في حكم القضاء وأمّا القضاء : ففي « الجواهر » أنّ وجوبه هو الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وعن « كشف الالتباس » أنّه المشهور ، لعموم أدلّة القضاء كقوله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ، وفي النبوي المشهور كما في « الرياض » من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها ، وقد ورد أخبار مستفيضة في أبواب متفرّقة من طريق الإمامية . مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها . . « 1 » . وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال متى شاء « 2 » . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها « 3 » . وصحيحة الأُخرى عنه ( عليه السّلام ) : سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها . قال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها « 4 » . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ثبوت القضاء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 .