. . . . . . . . . .
شرح
في حكم القضاء وأمّا القضاء : ففي « الجواهر » أنّ وجوبه هو الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وعن « كشف الالتباس » أنّه المشهور ، لعموم أدلّة القضاء كقوله
من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته
، وفي النبوي المشهور كما في « الرياض »
من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها
، وقد ورد أخبار مستفيضة في أبواب متفرّقة من طريق الإمامية .
مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال
أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها . . « 1 » .
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟
قال
متى شاء « 2 » .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها « 3 » .
وصحيحة الأُخرى عنه ( عليه السّلام ) : سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها .
قال
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ثبوت القضاء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 .