تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك . « 1 » ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في التيمّم قال تضرب بكفّيك الأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك . « 2 » وتوهّم : أنّ لزوم النفض أو رجحانه المدلول عليه بالروايتين دليل على كون التيمّم بالتراب لا مطلق الأرض ، مدفوع بأنّ الباقي بعد النفض على فرض التيمّم بالتراب هو أثر التراب لا نفسه ، وعلى تقديره فغاية مفادهما لزوم كون الأرض صالحاً للعلوق ، وهو لا يختصّ بالتراب لوجوده في الموارد المتقدّمة . ورواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه . . « 3 » ورواية زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : قلت : رجل دخل الأجمة ، ليس فيها ماء ، وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال يتيمّم ، فإنّه الصعيد . . . « 4 » فإنّ الظاهر منها أنّ الطين صعيد ، مع أنّه ليس بتراب ، لكن في مرسلة علي بن مطر ، عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمّم بالطين ؟ قال نعم ، صعيد طيّب وماء طهور . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 6 .