. . . . . . . . . .
شرح
بالصعيد . . .
« 1 » لكون المرسلة حاكمة على مثل هذه الأدلّة ، خصوصاً لو اقتصر في موردها على خصوص صورة التذكّر بعد الدخول في فراشه ، فالمرسلة شارحة لهذه الرواية .
كما أنّ الرواية تدلّ على تعميم الحكم ، وعدم الاختصاص بخصوص المحدث بالحدث الأصغر .
مع أنّه يمكن أن يدّعى مساعدة العرف عليه ، بعد الالتفات إلى ابتناء الحكم على التوسعة والتسهيل ، بإلغاء مثل هذه الخصوصيات .
ولكنّ الأولى الإتيان به رجاءً في المحدث بالأكبر ، وفي صورة تعمّد ترك الوضوء ، كما في المتن ، ثمّ إنّ عدم استباحة سائر الغايات بأحد التيمّمين واضح ، ولا يحتاج إلى الدليل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 25 ، الحديث 3 .