تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

[ مسألة 18 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء ]

مسألة 18 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء ، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً ، كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه ، وفي غيرها يأتي به رجاءً ، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة . ( 1 )
شرح
( 1 ) يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء في موضعين : في التيمّم لصلاة الجنازة أحدهما : صلاة الجنازة ، فيجوز التيمّم لها مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، بل في « الذكرى » نسبته إلى الأصحاب ، ويظهر من محكيّ « التذكرة » الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في « الخلاف » دعوى الإجماع عليه صريحاً . واستدلّ له مضافاً إلى الإجماع المحكيّ بموثّقة سماعة المضمرة ، قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال ( عليه السّلام ) يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم . « 1 » ومرسل حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال الطامث تصلّي على الجنازة ؛ لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلّي على الجنازة . « 2 » وقيّد الجواز ابن الجنيد بصورة خوف فوت الصلاة ، وعن ظاهر المرتضى في « الجمل » ، والشيخ في جمع من كتبه ، وأبي علي ، وسلّار ، والقاضي ، والراوندي ، والشهيد في « الدروس » الموافقة له ، وعن المحقّق في « المعتبر » تقويته ، فإنّه بعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 21 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 22 ، الحديث 2 .