تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
( يسرّني ) بذلك مال كثير . « 1 » وقد وقع نقلها في الكتب الفقهية مكان « يسوؤني » « يشتري » ، وهو الظاهر . وخبر الحسين بن أبي طلحة قال : سألت عبداً صالحاً عن قول اللّه عزّ وجلّأَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباًما حدّ ذلك ؟ قال فإن لم تجدوا بشراء وغير شراء . قلت : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف ، أو بألف وكم بلغ . قال ذلك على قدر جدّته . « 2 » وعن فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » أنّ الصادق ( عليه السّلام ) اشترى وضوءه بمائة دينار . وكيف كان : فالمستفاد من قوله ( عليه السّلام ) في خبر ابن أبي طلحة ذلك على قدر جدّته أنّ المناط هي استطاعة المتوضّي عرفاً ، كما أنّ المراد من قوله : « واجد لها » في سؤال الصحيحة ، ليس مجرّد وجدانه لها ولو كان هو تمام ماله وثروته ، بل المتبادر أنّه يقدر عرفاً على دفع هذا المقدار ، ويستطيع بحيث لا يضرّ بحاله ، ولا يوجب اختلال شأنه ، فالملاك هو المتوضّي من جهة التضرّر وعدمه . فما عن بعضهم من تقييد وجوب الشراء بما إذا لم يجحف في الثمن ، لا وجه له ، ولعلّ المراد كونه إجحافاً بحسب حال المشتري ، لا من حيث هو ، فيئول إلى الأوّل . كما أنّ ما عن ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غالياً ، ضعيف . ثمّ إنّ المستفاد ممّا هو بمنزلة التعليل في الصحيحة ، وهو قوله ( عليه السّلام ) وما يشتري بذلك مال كثير أنّ صرف أضعاف الثمن لتحصيل ماء الوضوء ، لا يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 266 | الشيخ فاضل اللنكراني