تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
غير ذلك ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ملاحظة النكتة في تشريع التيمّم المذكورة في الآية الشريفة ، وهي عدم تعلّق إرادة اللّه تعالى بأن يجعل على الناس من حرج روايتا داود الرقّي ويعقوب بن سالم المتقدّمتان . قال الأوّل : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال إنّ الماء قريب منّا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالًا . قال لا تطلب الماء ، ولكن تيمّم ، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك ، فتضلّ ويأكلك السبع . « 1 » وقال الثاني : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن رجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك . قال لا آمره أن يغرّر بنفسه ، فيعرض له لصّ أو سبع . « 2 » ثانيهما : مورد ضيق الوقت ، وقد عرفت أنّ الانتقال إلى التيمّم مع عدم وجدان الماء إنّما هو لحفظ مصلحة الوقت ورعايتها ، وأنّ المراد بعدم الوجدان هو عدمه بحيث يمكن الصلاة مع المائية في الوقت ، فإذا ضاق الوقت عن الطلب فلا يكون واجباً بوجه ، ويشهد له أيضاً ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة ، فراجع . ما لو اعتقد ضيق الوقت فتبيّن خلافه المقام الثاني : فيما لو اعتقد الضيق فترك الطلب وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة ، فتارة يكون في مكان صلّى فيه ، وأخرى قد انتقل منه إلى مكان آخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 2 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 238 | الشيخ فاضل اللنكراني