تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومن باب الشرطية للتيمّم حتّى يكون الإخلال به إخلالًا بالشرط ، فالحكم بالبطلان من هذا الطريق غير صحيح . والذي ينبغي أن يقال : هو التفصيل بين ما إذا كان على فرض الطلب واجداً للماء ، وبين ما إذا لم يكن كذلك . ففي الصورة الأولى : يكون تيمّمه باطلًا ؛ لأنّ الانتقال إلى التيمّم بحسب ما تقتضيه الأدلّة إنّما هو فيما إذا عدم الماء الذي يمكن استعماله في الوضوء والغسل ، إمّا لفقده أو لعدم وجدانه ، ولا مدخليّة للطلب موضوعاً ولا لعنوان عدم الوجدان كما مرّ ، ومن المعلوم وجود الماء في المقام ، وإمكان تحصيل الطهارة المائية على ما هو المفروض ، فالتيمّم لا يكون مشروعاً بالإضافة إليه ؛ لعدم تحقّق المعلّق عليه بوجه . وفي الصورة الثانية : لا يبعد الحكم بالصحّة مع تمشّي قصد القربة لتحقّق موضوع التيمّم ، وهو فقدان الماء وعدم اشتراط الطلب في صحّته ، وعدم كون العلم به دخيلًا في الموضوع من غير فرق بين ما إذا استمرّ العدم إلى آخر الوقت ، وبين ما إذا كان في حال الصلاة فقط ، بناء على جواز البدار لعدم الفرق بين المقام ، وبين سائر الموارد التي يشرع الصلاة مع التيمّم فيها في سعة الوقت ، وتدلّ عليه الآية ، ومثل صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت . قال تمّت صلاته ، ولا إعادة عليه . « 1 » فإنّ مفادها عدم وجوب الإعادة على من صلّى في الوقت بتيمّم مطلقاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني