تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
. . . . . . . . . .
شرح
الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل . « 1 » وموردها وإن كان هو المسافر إلّا أنّه لا يختصّ الحكم به ؛ لعدم خصوصية له من هذه الجهة . وأمّا الأُولى : فوجه الحكم فيها رواية السكوني المتقدّمة ، الدالّة على التفصيل بين الحزونة والسهولة ، وأنّه يكفي في الأُولى غلوة وفي الثانية غلوتان ، وأنّه لا يجب الطلب أزيد من ذلك . وقد عرفت أنّها رواية مشهورة عمل بها الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل عبّروا بمتنها في فتاويهم ، فلا مجال للإشكال فيها بضعف السند ، وهي حاكمة على حكم العقل ، ومفسّرة للآية الشريفة وشارحة لمفادها ، بالإضافة إلى المسافر . نعم ، تعارضها صحيحة زرارة المتقدّمة ، الدالّة على أنّ المسافر إذا لم يجد الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإنّ ظاهرها وجوب الطلب إلى أن يتحقّق الخوف من أن يفوته الوقت ، من دون أن يكون مقدّراً بالمقدار المذكور ، فبين الروايتين منافاة . نعم ، في « حاشية » المحقّق البهبهاني ( قدّس سرّه ) على « المدارك » : هذه الرواية يعني صحيحة زرارة وردت بإسناد آخر : « فليمسك » بدل : « فليطلب » . أقول : وهو ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة . « 2 » وعلى هذا الطريق فلا دلالة للصحيحة على مقدار الطلب ، بل موردها صورة عدم الوجدان ، المحمول على عدمه بعد الطلب بالمقدار الواجب عليه ، وأمّا كون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 .