تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
الجزء أو في الشرط ، وبين أن يكون في المانع أو القاطع ، فاستصحاب أثر الجنابة لا أصل له أصلًا . وقد انقدح ممّا ذكرنا : أنّه لا وجه للقول ببطلان الغسل ، ولزوم الإعادة من رأس . وربّما يؤيّد عدم البطلان الرواية المتقدّمة ، الدالّة على عدم اعتبار الموالاة ، الواردة في قصّة أُمّ إسماعيل . وما دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو أزيد ، فإنّه ربّما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الحدث في الأثناء ، وإلّا لكان اللازم بيانه في مقام الحاجة . المقام الثاني : في وجوب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به وعدمه . وقد اختار في المتن الوجوب ، وفاقاً للسيّد وجماعة من المتأخّرين . وعن الحلّي والمحقّق الثاني وبعض متأخّري المتأخّرين : عدم وجوب الوضوء ، والاكتفاء بالغسل الذي أتمّه بعد الحدث الأصغر . ونقول : ربّما استدلّ للوجوب بأنّ الحدث لو تأخّر عن تمام الطهارة ، لأبطل إباحتها الصلاة ، فللبعض بطريق أولى . وأُورد عليه : بدلالة الأدلّة من الإجماع وغيره ، على أن لا أثر لأسباب الوضوء ما دامت الجنابة باقية ، ولا ترتفع الجنابة إلّا بعد أن فرغ من غسلها ، فكيف يقاس حال الاشتغال بالغسل بما بعده ، فضلًا عن أن يكون أولى منه ؟ ! وأُجيب عن الإيراد : بأنّ غاية ما دلّت عليه الأدلّة إنّما هي كفاية غسل الجنابة عن الوضوء ، بل عن كلّ حدث ، فيرتفع بغسل الجنابة جنس الحدث الذي تحقّق سببه قبل الاغتسال ، وأمّا ما وقع من أسباب الوضوء كأسباب سائر الأغسال في أثناء