تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل . قال لا تعيد . قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل . « 1 » وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، وفي مقابلها رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أجنب ، ثمّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمّ رأى شيئاً . قال لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً . « 2 » ورواية أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول . فكتب أنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسياً ، فلا يعيد منه الغسل . « 3 » ورواية عبد اللّه بن هلال قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يجامع أهله ، ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل . قال لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه . « 4 » ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يصيبه الجنابة ، فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال لا ، قد تعصّرت ، ونزل من الحبائل . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 149 | الشيخ فاضل اللنكراني