تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
إذ لولا البول لكان البلل الخارج بحكم المنيّ ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار : كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء . قال يغتسل ، ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنّه لا يعيد غسله . « 1 » وصحيحة الحلبي أو حسنته ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الرجل يغتسل ، ثمّ يجد بعد ذلك بللًا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل . قال إن كان بال قبل أن يغتسل ( الغسل خ د ) فلا يعيد الغسل . « 2 » وموثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ، ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللًا بعد ما يغتسل . قال يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل ، فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي . « 3 » ورواية معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً . قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ، ثمّ وجد البلل فليعد الغسل . « 4 » ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أجنب ، فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 9 .